تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
وهو واجب في غنائم دار الحرب .
شرح
والنصوص الدالة عليه متواترة سيمر عليك جملة منها إن شاء الله تعالى . وتنقيح القول في المقام بالبحث في فصول :

ما يجب فيه الخمس

-

غنائم دار الحرب

الأول : فيما يجب فيه الخمس ( وهو واجب في ) سبعة أشياء بناءً على وجوبه في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، وفي الحلال المختلط بالحرام كما هو الأقوى على ما ستعرف : أحدها : ( غنائم دار الحرب ) إذا كان باذن الإمام ( ع ) من غير خلاف فيه كما عن ظاهر الغنية « 1 » أو صريحها ، وفي المدارك « 2 » : هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين . وتشهد له الآية الشريفة :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ« 3 » إذ هي القدر المتيقن مما أريد من الآية الكريمة .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 129 128 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 360 . ( 3 ) الأنفال الآية : 41 .