شرح
وأجيب عنه : بان ما يخرج من البحر ملك للمخرج مطلقا ، وفيه تأمل مع عدم ثبوت الاعراض ، مع أنه لو تم فإنما هو فيما لم يحتمل ابتلاع السمكة ما في جوفها من الخارج .
فالصحيح في الجواب عنه : ان عمومات اللقطة يتعين تخصيصها بفحوى صحيح عبد الله المتقدم في ما يوجد في جوف الدابة والنصوص المشار إليها آنفا ، والكلام في وجوب الخمس فيه هو الكلام في وجوبه فيما يوجد في جوف الدابة : فراجع المورد الثالث في بيان اعتبار النصاب وحده . وسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف ( ره ) له « 1 » .
وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
( و ) السادس مما يجب فيه الخمس : ( ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم ) عند الشيخين « 2 » والمتأخرين « 3 » ، وعن الغنية « 4 » : دعوىهامش
( 1 ) قد مرَّ في ص 163 ، ويأتي في نصاب المعدن ص 196 .
( 2 ) المقنعة ص 283 حيث ذكر المرسلة الآتية ، وقد نسب اليه هذا القول المحقق في المعتبر ج 2 ص 624 / والشيخ في المبسوط ج 1 ص 237 / والشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص 99 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 488 / المهذب لابن البراج ج 1 ص 177 .
( 4 ) غنية النزوع ص 129 .