تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
يحتمل ذلك أو احتمل ولكن شرط له ذلك فلا يجب بل هو له . اما في الثاني فواضح ، واما في الأول فلعدم كون المورد من موارد التمسك بقاعدة اليد بعد كونها من الامارات كما هو واضح ، والحيازة الخارجية ولو تبعا من غير قصد لا تكفي في الملكية كما هو محقق في محله ، وعلى فرض القول بكفايتها بدعوى ان القصد إلى حيازتها يستلزم القصد إلى حيازة جميع اجزائها وما يتعلق بها ، لابدَّ من الالتزام بخروجه عن ملكه وانتقاله إلى المشتري تبعا ، فعلى أي تقدير لا وجه لوجوب تعريف البائع في الفرض ، بل هو يدخل في ملك الواجد اما بالبيع أو بالحيازة . ويشهد له - مضافا إلى ذلك - : النصوص الواردة في شراء بعض الفقراء من بني إسرائيل السمكة فوجد في جوفها لؤلؤتين ، ومن أعطاه زين العابدين ( ع ) قرصتي خبز فاشترى بأحدهما سمكة وبالأخرى ملحا فوجد في جوف السمكة درة أو درتين « 1 » . وعن المسالك « 2 » وحاشية الشرايع « 3 » : انه لو كان الموجود مشتملا على اثر الاسلام يكون لقطة ، ولعله لكون الأثر علامة سبق يد المسلم فتشمله عمومات اللقطة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 454 ح 32340 / الأمالي للطوسي ص 453 ح 3 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 461 - 462 . ( 3 ) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص 157 .