شرح
قطع الأصحاب ، وعن بعض « 1 » : دعوى الإجماع عليه ، أم لا ؟ وجهان أقواهما الثاني لعدم الدليل .
نعم بناءً على وجوب الخمس في مطلق الفائدة كما قويناه يجب فيه بعد مؤونته طول سنته كما عن السرائر « 2 » .
واستدل للأول : باندراجه في مفهوم الكنز ، وبعموم قوله كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وبالاجماع . وكل كما ترى .
ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا ، فان كانت في ماء محصور للبائع واحتمل كونه له لا اشكال في وجوب تعريفه لكونه ذا يد عليها ، وان اصطيدت من البحر فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم « 3 » انه للواجد ولا يجب تعريف البائع ، وعن المصنف ( ره ) « 4 » : الميل إلى مساواة السمكة للدابة .
والأظهر هو التفصيل في المقام بين ما إذا احتمل ان الصائد حينما صاد السمكة نوى حيازة ما في جوفها ولم يشترط للمشتري ما في جوفها ، فيجب تعريفه حينئذ لا لمجرد هذا الاحتمال بل لقاعدة اليد ، وبين ما إذا لم
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 339 ، وقال صاحب جواهر الكلام ج 16 ص 36 ، والحدائق الاتفاق عليه . . . الخ .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 106 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 480 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 265 ط . ق .