تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح

ما يوجد في جوف الدابة

الفرع الثالث : لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة عرفه البائع ، فان عرفه فهو أحق به بلا خلاف . ويشهد له : صحيح عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل اسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟ فوقع ( ع ) : عرفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله تعالى إياه « 1 » . وظاهره وان كان عدم وجوب تعريف الملاك السابقين ، الا ان الظاهر هو الوجوب بالترتيب فيما لم يحتمل وجوده بعد الخروج عن ملكهم لتنقيح المناط ، كما أن الظاهر اختصاص الحكم بما إذا لم يحتمل وجوده بعد البيع ، إذ الصحيح يحمل على الغالب كما لا يخفى وجهه . ومنه يظهر ان حكمه من هذه الجهة حكم الكنز ، وان لم يعرفها البائع فهو له للصحيح المتقدم . فهل يجب عليه الخمس كما عن المدارك « 2 » والذخيرة « 3 » نسبته إلى
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 139 ح 9 / وسائل الشيعة ج 25 ص 452 ح 32335 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 373 . ( 3 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 479 .