تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
قد استدل للثاني : باطلاقات وجوب الخمس في الكنز ، وباطلاق موثق محمد بن قيس المتقدم ، وباطلاق الصحيحين الدالين على كونه لواجده . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلان تلك الأدلة ليست في مقام البيان من هذه الجهة وانما تدل على أن الكنز الذي يملك يجب فيه الخمس كما تقدم . واما الثاني : فلما عرفت من أن مورده غير الكنز ، وكذلك الصحيحان . فإذا الأقوى هو الأول لموثق إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن رجل نزل بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال ( ع ) : يتصدق بها « 1 » . حيث إن ظاهره صورة العلم بكون مالكه مسلما ، ومورده وان كان صورة كونه فيما في يد المسلم الا ان الظاهر هو التعدي إلى كل ما يعلم كونه لمسلم وان لم يكن فيما في يده .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 391 ح 11 / وسائل الشيعة ج 25 ص 448 ح 32326 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142 | السيد محمد صادق الروحاني