شرح
بل في رسالة الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » : انه ظاهر في خصوص المستأجر ، لان ظاهره وجوب السؤال عن أهل ذلك المنزل بعد الوصول إلى الكوفة ، فالظاهر كون المراد به رفقته الذين حجوا من الكوفة الذين نزلوا معه الدار استئجارا ، واصالة عدم ثبوت يد المالك عليه .
ويؤيده صحيحا ابن مسلم المتقدمان الدالان على أن ما وجد لأهل المنزل إذا كانت الأرض معمورة ، وبذلك كله ظهر ضعف القول الثالث .
واما ما عن الخلاف « 2 » من الاستدلال له بظهور ان المالك لا يؤجر دارا فيها كنز ، فضعيف لعدم الدليل على حجية هذا الظهور ، مع أنه ممنوع صغرى .
لو علم كون الكنز لمسلم
الفرع الثاني : لو علم كون الكنز لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ، ففي اجراء حكم مجهول المالك أو حكم الكنز وجهان بل قولان :هامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 152 .
( 2 ) الخلاف ج 2 ص 123 .