تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
بل في رسالة الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » : انه ظاهر في خصوص المستأجر ، لان ظاهره وجوب السؤال عن أهل ذلك المنزل بعد الوصول إلى الكوفة ، فالظاهر كون المراد به رفقته الذين حجوا من الكوفة الذين نزلوا معه الدار استئجارا ، واصالة عدم ثبوت يد المالك عليه . ويؤيده صحيحا ابن مسلم المتقدمان الدالان على أن ما وجد لأهل المنزل إذا كانت الأرض معمورة ، وبذلك كله ظهر ضعف القول الثالث . واما ما عن الخلاف « 2 » من الاستدلال له بظهور ان المالك لا يؤجر دارا فيها كنز ، فضعيف لعدم الدليل على حجية هذا الظهور ، مع أنه ممنوع صغرى .

لو علم كون الكنز لمسلم

الفرع الثاني : لو علم كون الكنز لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ، ففي اجراء حكم مجهول المالك أو حكم الكنز وجهان بل قولان :
هامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 152 . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 123 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141 | السيد محمد صادق الروحاني