تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
التسلط الخارجي ، والا لما كانت حجة على الملكية كما لا يخفى ، ومن المعلوم ان المستأجر تكون يده على العين لأجل استيفاء المنفعة . واما الثاني : فلان المراد من فرعية يد المستأجر غير معلوم ، إذ لو أريد بها ان المستأجر تكون يده على العين بعد كون العين في يد المالك فهذه لا توجب تقدم الأولي ، بل كما عرفت تكون اليد اللاحقة مزيلة لاثر الأولى ، وان أريد بها غير ذلك فلم يتضح لنا ، مع أن ذلك لو تم فإنما هو بالنسبة إلى العين المستأجرة ، واما بالنسبة إلى ما هو خارج عن موضوع الإجارة كالفراش ونحوه فهما على حد سواء ، والكنز من قبيل الثاني كما هو واضح . واما الثالث : فلان دار المالك انما يكون كيده إذا كانت تحت يده لا فيما إذا كانت تحت يد الغير . واما الرابع : فلانه لا يثبت بها كون الكنز تحت يد المالك قبل الاستئجار الا على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به . ومما ذكرناه في الجواب عن الوجه الثاني ظهر ان الأظهر تقديم قول المستأجر ، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - : موثق إسحاق المتقدم في ما وجد في بعض بيوت مكة ، فان ظاهره وجوب تعريف سكنة المنزل حين ما وجد ولو استئجارا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140 | السيد محمد صادق الروحاني