تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
وعن الشيخ في الخلاف « 1 » ، والمصنف ( ره ) في المختلف « 2 » ، والشهيد في المسالك « 3 » وغيرهم في غيرها « 4 » : تقديم قول المستأجر ، واختاره الشيخ الأعظم « 5 » ( ره ) وبعض من تأخر عنه « 6 » . وعن كشف الغطاء « 7 » والبيان « 8 » ، وفي العروة « 9 » والجواهر « 10 » : الاختلاف بحسب المقامات في قوة احدى اليدين . واستدل للأول : بان الملك للمالك ، فهو ذو اليد ، فعلى المستأجر الاثبات ، وبان يد المالك أصلية ويد المستأجر فرعية ، وبان دار المالك كيده ، وباصالة عدم الاستئجار قبل الدفن . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلان المراد من اليد التي هي الموضوع للحجية :
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 123 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 323 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 468 . ( 4 ) متسمك العروة الوثقى ج 9 ص 478 . ( 5 ) كتاب الخمس ص 153 . ( 6 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 143 . ( 7 ) كشف الغطاء ج 2 ص 360 . ( 8 ) البيان ص 216 . ( 9 ) العروة الوثقى ج 4 ص 248 ط . ج . ( 10 ) جواهر الكلام ج 16 ص 34 و 82 .