تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
فالمتبادر منه صورة ما لو لم يحتمل وضعه اختيارا وعروض النسيان له ، بل على تقدير كونه له يكون بغير اختياره . فتأمل فإنه لا يخلو عن اشكال . وتمام الكلام في بيان المراد منه ودفع ما يتراى من معارضة هذه الجملة من الصحيح مع ما في ذيله موكول إلى محله من كتاب اللقطة « 1 » .

التداعي في ملكية الكنز

الموضع الثالث : لو وجد الكنز في ارض مستأجرة فعرف الواجد المستأجر والمالك ، فادعاه كل منهما ، فعن الشيخ في المبسوط « 2 » ، والمحقق في المعتبر « 3 » ، والمقدس الأردبيلي « 4 » وغيرهم « 5 » : يقدم قول المالك ، بل هو المنسوب إلى المشهور « 6 » .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 19 ص 357 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 92 الفصل التاسع : في اللقطة . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 237 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 621 . ( 4 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 303 . ( 5 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 485 / غنائم الأيام ج 4 ص 305 . ( 6 ) جامع المقاصد ج 3 ص 51 .