شرح
صحيحي ابن مسلم فقد عرفت آنفا انه لا يشمل صورة ما لو نفي المالك كونه له .
الموضع الثاني : في حكم المالك ، فهو ان كان عارفا بحال الكنز وانه بالفعل ملك له أو انه ليس له فلا اشكال ، واما لو كان جاهلا بحاله واحتمل حصوله بفعله وعروض النسيان له مثلا ، فهل يحكم بكونه للمالك أم لا ؟
وجهان : لا يبعد الأول لقاعدة اليد بناءً على ما حققناه في محله من أن كون اليد حجة على الملك لا يختص بيد الغير بل يعم ما إذا كان للشخص يد على عين وشك في أنه ملكه ، لعموم ملاك الطريقية ، وقوله ( ع ) : ومن استولى على شيء منه فهو له « 1 » . بعد الغاء خصوصية المورد .
واما ما في موثق إسحاق المتقدم قلت : فإن لم يعرفوها اي أهل المنزل ؟ قال : يتصدق بها . فالمراد من المعرفة ما يقابل الانكار لا الجهل .
واما صحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) : رجل وجد في منزله دينارا قال ( ع ) : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير قال ( ع ) : هذا لقطة « 2 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 302 ح 39 / وسائل الشيعة ج 26 ص 216 ح 32857 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 137 ح 3 / وسائل الشيعة ج 25 ص 446 ح 32321 .