تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
ملكه ونفاه ، فهل هو له أم لا ؟ صريح الشيخ الأعظم « 1 » ( ره ) وظاهر غيره « 2 » : هو الأول . وعن الشيخ في الخلاف « 3 » : إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي فلا يتعرض له اجماعا . والأول أقوى لأصالة عدم ما يوجب عصمة المال . واستدل للثاني : بان مثل هذا الكنز ونظائره مما لم يعرف له مالك ، ويكون بالفعل من المباحات ، يكون كالأرض وتوابعها يدخل في ملك من ملك الأرض باحياء أو شراء ونحوه . وفيه : أولا : ان لازم ذلك عدم كون الكنز للواجد مطلقا مالم يدل دليل خاص عليه ، ولم يحتمل تأخر الدفن عن دخول الأرض في ملكه كما لا يخفى . وثانيا : انه لا وجه للحكم المذكور لعدم كونه من توابع الأرض عرفا ، بل هو شيء مستقل لا يدخل في ملك مالك الأرض من دون ما يوجب ذلك ، وحيث انه لم يقصد حيازته ولم ينتقل اليه بشراء ونحوه فهو باق على اباحته ، فيجوز لكل أحد تملكه بالحيازة ، واما اطلاق
هامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 57 . ( 2 ) حكاه عن ظاهر الغير في مصباح الفقيه ج 3 ص 120 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 123 .