فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135
والأول أقوى لما تقدم في أول المبحث من اصالة عدم ما يوجب عصمة المال واصالة الإباحة فراجع . والامر بالتصدق في الموثق محمول على الاستحباب ، أو يحمل الموثق على ما لو علم كونه لمسلم كما هو الظاهر ، وليس في الأدلة ما يدل على وجوب التعريف الا موثق ابن قيس المتقدم وقد عرفت ان مورده غير المقام . فراجع . فالأقوى كونه لواجده وعليه الخمس لعموم أدلته . لو وجد الكنز في ملك الغير فروع : الفرع الأول : لو وجد الكنز في ملك الغير ، فإن كان الواجد مستأجرا أو مستعيرا فحكمه حكم من ابتاع أرضا فوجده ، وان كان غيره فبالنسبة إلى تعريف المالك ومن كان الأرض تحت يده لا اشكال ولا كلام ، كما أنه لا اشكال في حرمة اخذه من ملك الغير ما لم يكن راضيا بتصرفه فيه وكان محترم المال . انما الكلام يقع في مواضع : الموضع الأول : في أنه لو فعل الحرام وأخذه وعرَّف من وجده في