شرح
ولو عرَّفه المالك قبله وهكذا - ولم يعرفوه ففيه أقوال :
( 1 ) ما عن النهاية « 1 » والسرائر « 2 » والشرايع « 3 » والارشاد « 4 » وغيرها « 5 » وهو : انه لواجده وعليه الخمس .
( 2 ) ما عن المحقق « 6 » والمصنف « 7 » في بعض كتبهما وغيرهما « 8 » وهو : انه لقطة .
( 3 ) ما عن المبسوط « 9 » والدروس « 10 » والمسالك « 11 » وغيرها « 12 » وهو : انه لواجده ان لم يكن عليه اثر الاسلام ، وان كان فلقطة يجب التعريف به .
هامش
( 1 ) النهاية ص 321 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 487 وج 2 ص 105 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 189 - 190 .
( 4 ) الارشاد ج 1 ص 292 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية ص 209 .
( 6 ) المختصر النافع ص 254 .
( 7 ) منتهى المطلب ج 1 ص 546 .
( 8 ) حكاه المقداد في التنقيح ج 2 ص 121 عن الشيخ الطوسي .
( 9 ) المبسوط ج 1 ص 236 .
( 10 ) الدروس ج 1 ص 260 .
( 11 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 461 .
( 12 ) التنقيح الرائع ج 1 ص 337 - 338 .