تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدق بها « 1 » . وبمضمونه صحيح عبد الله بن جعفر الوارد فيما وجد في جوف الدابة « 2 » . وفيه : ان ظاهر أهل المنزل في نفسه وان كان هو المالك الأخير ، الا انه لعموم المناط - لان اليد مشتركة بين الجميع - يكون ظاهرا في إرادة الجنس ، ولا أقل من الاجمال ، فلا موجب لرفع اليد عن مقتضى حجية اليد السابقة . هذا فيما إذا لم يحتمل تأخر الدفن إلى زمان اللاحق ، والا فلا وجه لوجوب تعريف السابق وقبول دعواه بلا بينة ، واصالة عدم تقدم ملك اللاحق مع أنه لا يثبت بها كون الكنز في يد السابق ، معرضة باصالة عدم تقدم الكنز . ومنه يظهر تمامية ما ذكره سيد المدارك « 3 » ( ره ) من أنه لا يجب تعريف البائع إذا احتمل عدم جريان يده عليه لاحتمال تجدد الكنز بعد الشراء .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 391 ح 11 / وسائل الشيعة ج 25 ص 448 ح 32326 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 392 ح 14 / وسائل الشيعة ج 25 ص 452 ح 32335 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 372 .