شرح
وعن بعض « 1 » : احتمال استحقاق البائع له ، وعدم الرجوع إلى السابق وان انكر كونه منه لأجل الصحيحين المتقدمين .
وقال في محكي كلامه « 2 » : ولا استبعاد في حكم الشارع بتمليك المالك كما قد يحكم بتملك الواجد .
وفيه : ان موردهما من قبيل مجهول المالك - كما تقدم - ولا ربط لهما بالكنر ، مع أنه لو سلم شمولهما للكنز فالمتبادر منهما هو امضاء ما تقتضيه قاعدة اليد ، وعليه فلا يشملان صورة الانكار ، مع أنه لو كان لهما اطلاق يشمل تلك الصورة يقيد بموثق إسحاق الآتي ، مع أنه لو سلم دلالتهما على ذلك حتى في هذه الصورة فلتعارضهما مع قاعدة الاقرار يسقط اطلاقهما كما هو الشان في جميع موارد تعرض العامين من وجه إذا كان دلالتهما على حكم المجمع بالاطلاق .
وعن جماعة « 3 » : عدم لزوم تعريف السابق مع عدم معرفة اللاحق ، واستدل له : بموثق إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن رجل نزل بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه
هامش
( 1 ) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص 145 .
( 2 ) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص 145 .
( 3 ) حكاه صاحب مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 473 .