شرح
واما ما ذكره المحقق الهمداني ( ره ) « 1 » في مقام الجواب عن ذلك بان هذا النحو من اليد التبعية الغير المستقلة لا يتم ظهورها في الملكية لصاحب اليد الا بضميمة الادعاء فان عمدة مستندها بناء العقلاء وهم لا يرون لليد السابقة غير الباقية بالنسبة إلى هذه الأموال أزيد من قبول ادعائه للملكية .
فغير تام ، إذ اليد على مثل هذه الأموال ان كانت حجة ببناء العقلاء وامضاء الشارع كما هو كذلك فلا فرق عندهم بين ادعائه وعدمه ، والا فلا يحكم بكونها له بمجرد الادعاء .
ويمكن الاستشهاد له بموثق إسحاق وصحيح عبد الله بن جعفر الدالين على لزوم تعريف البائع فيما وجد في بعض بيوت مكة وما وجد في جوف الدابة ، وسيأتي الكلام فيما يستفاد منهما عند التعرض للفرعين . فانتظر .
فتحصل : ان الأظهر انه يعرفه البايع فان عرفه فهو أحق به ، والا فالمالك الذي قبله كما هو المشهور ، لأنه أيضا ذو يد عليه ، وانما لا يعرف السابق في عرض اللاحق من جهة ان اليد اللاحقة مزيلة للسابقة ، فما لم ينكر اللاحقة لا مورد للرجوع إلى القديمة ، وإذا رد البائع ارتفع المانع فيرجع إلى السابق لوجود المقتضى وعدم المانع .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 119 .