تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح

لو كان في ارض مبتاعة مع احتمال كونه للبايع

ولو كان الكنز في ارض مبتاعة - مع احتمال كونه لاحد البايعين - عرَّفه البائع بلا خلاف كما صرح به جماعة « 1 » ، ولعله كذلك ، إذ لم ينقل الخلاف الا عن صاحب المدارك « 2 » ، ولكن مورد كلامه ( قدس ) صورة احتمال حدوث الكنز بعد البيع ، وهو خارج عن مفروض المقام . وكيف كان : فيشهد له - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - ما في محكي المنتهى « 3 » من أن يد المالك الأول على الدار يد على ما فيها ، واليد قاضية بالملك ، ولذلك لو ادعاه يدفع اليه بلا حاجة إلى ما يثبته . فان قلت : ان لازم هذا الوجه لزوم الدفع اليه وكونه له من غير تعريف ، بل لزم الحكم بكونه له ولو لم يكن قابلا للادعاء كالميت . قلت : لا مانع من الالتزام بذلك كما يشير اليه صحيحا ابن مسلم السابقان ، ولم يظهر من الأصحاب مخالفة في ذلك ، وقولهم عرفه المالك أريد منه انه لا يجوز التملك قبله . وبعبارة أخرى : أرادوا من وجوب التعريف الشرطي منه .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 134 / إرشاد الأذهان ج 1 ص 292 / الدروس ج 1 ص 260 / العروة الوثقى ج 4 ص 246 ط . ج . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 372 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 546 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130 | السيد محمد صادق الروحاني