تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
الثالثة : صرح الشهيد الثاني في محكي المسالك « 1 » والروضة « 2 » : بان المتبادر من الكنز إرادة كون المذخور عن قصد ، فلا يتناول المال المستتر بالأرض بنفسه أو بقصد غير الاذخار ، وتبعه في ذلك جماعة من المحققين « 3 » ، وعن كشف الغطاء « 4 » عدم اعتبار القصد . والأول أقوى كما تشهد به ملاحظة موارد الاستعمال ، الا ترى ان الصراف إذا دفن ماله خوفا من اللص ليلا واخرجه نهارا لا يطلق على مادفنه الكنز ؟ . نعم لا يعتبر ذلك من حين الدفع ، بل لو قصد ذلك بعده كفى . ودعوى ان الكنز وان لم يشمل المال المستتر من غير قصد الاذخار ، الا ان الركاز الذي جعل موضوعا في الصحيح المتقدم يشمله ، مندفعة بما عن المجمع « 5 » ونهاية ابن الأثير « 6 » من اختلاف أهل العراق والحجاز في معنى الركاز ، وقول الأول : بأنه المعادن كلها ، والثاني : بأنه كنوز الجاهلية قبل الاسلام المدفونة في الأرض . وان القولين يحتملهما أهل اللغة .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 460 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 68 . ( 3 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 115 . ( 4 ) كشف الغطاء ج 2 ص 360 . ( 5 ) مجمع البحرين ج 2 ص 217 . ( 6 ) النهاية في غريب الحديث ج 2 ص 258 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122 | السيد محمد صادق الروحاني