شرح
وعن النهاية « 1 » ، والمبسوط « 2 » ، والجمل « 3 » ، والسرائر « 4 » ، والجامع « 5 » : تخصيصه بالنقدين ، بل نسب ذلك إلى ظاهر الأكثر « 6 » .
وهو الأظهر ، لا لما في الجواهر « 7 » من : ان الكنز لا يشمل بنفسه لغيرهما .
فإنه يرد عليه : ملاحظة موارد الاستعمال شاهدة بخلاف ذلك .
بل لما عن المستند « 8 » حيث استدل له بمفهوم صحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ( ع ) : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس « 9 » .
لظهوره في إرادة المماثلة في العين لا في القيمة .
هامش
( 1 ) النهاية ص 198 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 236 .
( 3 ) الرسائل العشر ص 207 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 486 .
( 5 ) الجامع للشرائع ص 149 .
( 6 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 468 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 16 ص 25 تعريف الكنز .
( 8 ) مستند الشيعة ج 10 ص 28 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 40 ح 1647 / وسائل الشيعة ج 9 ص 495 ح 12570 .