شرح
وأورد عليه بايرادات :
1 - ان الظاهر من المماثلة إرادة المقدار ، والا فلو كان المراد الجنس لقال ما يجب فيه ولما عبر بالمثل .
2 - ما ادعى في الرياض « 1 » من الاتفاق على إرادة المقدار منها لا النوع .
3 - ورود مرسلة بمضمونه صريحة في إرادة المقدار ، وهي ما عن المقنعة « 2 » : سئل الرضا ( ع ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ( ع ) : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه « 3 » .
4 - ان مقتضى اطلاق المثل اعتبار كونه مسكوكا ، وحيث إن أحدا من الفقهاء لم يفت باعتبار ذلك فيستكشف من ذلك ان المراد به ليس الا المماثلة في المالية .
5 - ان المراد بالوجوب في الصحيح هو معناه اللغوي ، وهو مطلق الثبوت ، أعم من الوجوب الاصطلاحي والاستحباب ، فيعم سائر أنواع الكنوز وان كان المراد من المثل المماثلة في النوع أيضا حيث تتعلق
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 5 ص 249 ط . ج .
( 2 ) المقنعة ص 283 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 497 ح 12574 / المقنعة ص 283 .