شرح
بمثله الزكاة لو كان متخذا للتكسب .
وفي الجميع نظر :
اما الأول : فلان قضية الاطلاق إرادة المماثلة في جميع الجهات الداخلية والخارجية الدخيلة في الحكم .
واما الثاني : فلان فهم الأصحاب في نفسه لا يكون حجة علينا الا ان يكون كاشفا عن قرينة داخلية أو خارجية ، وحيث لا جزم لنا بذلك بل المظنون هو العدم فلا يعتمد عليه في المقام .
واما الثالث : فمضافا إلى الارسال : ان المظنون - كما - اعترف به جماعة - ان هذا المرسل متحد مع الصحيح ، وان الاختلاف انما نشأ من جهة النقل بالمعنى واجتهاد المفيد في فهم الخبر .
واما الرابع : فلان الاطلاق وان كان مقتضيا لاعتبار كونه مسكوكا الا انه يقيد بالأدلة الاخر ، وهذا لا يستلزم عدم حجيته في اعتبار غيره من القيود .
واما الخامس : فلان ثبوت الزكاة في غير النقدين انما يكون بشرط التكسب ، ولا تثبت فيه من حيث هو ، وظاهر الصحيح ثبوت الخمس فيما ثبت فيه الزكاة من حيث هو .
فتحصل : ان الأقوى هو ما نسب إلى الأكثر من عدم وجوب الخمس في غير النقدين .