تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح

اقسام الكنز

المورد الثاني : في بيان اقسام الكنز وبيان ما يملكه الواجد منه وما لا يملكه وان كان ذلك خارجا عن وظيفة هذا الباب . ومحصل القول في المقام : انه ان كان في بلاد الكفار الحربيين فهو لواجده وعليه الخمس بلا خلاف فيهما ، بل عن جماعة من الأصحاب « 1 » : التصريح بان الأصحاب قطعوا بهما لما دل على انحصار عصمة المال بالاسلام والذمام ، واحتمال كون ما وجد في دار الحرب لمسلم لا يعتنى به للغلبة . وان كان في بلاد الاسلام وكانت الأرض مباحة أو مملوكة للإمام ( ع ) أو لقاطبة المسلمين أو له بالاحياء أو بالابتياع ، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين ، فالمشهور بين الأصحاب كونه لواجده إذا لم يكن عليه اثر الاسلام ، وعن غير واحد « 2 » : نفي الخلاف فيه ، وعن المدارك « 3 » : انه قطع به الأصحاب . واستدل له : بالنصوص « 4 » المتقدمة الدالة على وجوب الخمس
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 470 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 333 / مستند الشيعة ج 10 ص 20 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 370 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 483 أبواب ما يجب فيه الخمس .