تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
الناس على أموالهم وغيرهما من القواعد العقلائية . وفي الجميع نظر : اما الأولى : فلان المراد بالأصل المزبور ليس هو أصالة الحل بل اصالة عدم ما يوجب عصمة المال وعدم جواز تملكه ، وهو الاسلام والذمام ، مع أنه يمكن ان يقال بصيرورته بحكم المباحات الأصلية بمقتضى اصالة الإباحة ، فبضميمة ما دل على تملك المباحات بالحيازة يتم المطلوب . واما الثانية : فلان التوقيع انما خصص بمال الكافر الحربي ، ومع عدم العلم بالمالك يكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز . واما المكاتبة : فمضافا إلى ضعف سندها - لان في الطريق محمد بن زيد الطبري وهو مجهول - انها لا تدل على المدعي ، إذ الحكم بالحلية مستندا إلى الأصل حكم بها من وجه أحله الله تعالى . فتدبر . واما الثالثة : فلان اصالة الاحتياط في الأبواب الثلاثة لم تثبت بنحو الكلية الشاملة لما إذا لم يكن أصل موضوعي مقتضيا للحرمة وللاحتياط . واما الرابعة : فلان كون هذا الأصل من الأصول العقلائية محل منع ونظر .