تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
انما الكلام يقع في موارد : الأول : في بيان حقيقة الكنز ، وقد عرفه جماعة « 1 » : بأنه المال المذخور ، وزادوا عليه في جملة من الكلمات قيودا ، وتنقيح القول في ذلك يقتضي البحث في جهات : الأولى : مقتضى اطلاق النصوص وكلمات جماعة من الفقهاء واللغويين عدم اختصاصه بخصوص المذخور في الأرض ، وشموله للمذخور في الجبل أو الجدار أو الشجر ، ويشهد به ملاحظة موارد استعماله ، فما يقتضيه ظاهر التخصيص بالأرض في كلام الأكثر وصريح كشف الغطاء « 2 » من اختصاص الوجوب بما يكون مذخورا في الأرض ، غير تام .

تعريف الكنز

الثانية : ظاهر جماعة منهم المصنف ( ره ) في التذكرة « 3 » ، والمنتهى « 4 » ، والشهيد في الدروس « 5 » : ان المدار على الصدق العرفي ، سواء كان المذخور من النقدين أو من غيرهما .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 215 / شرح اللمعة ج 2 ص 68 . ( 2 ) كشف الغطاء ج 2 ص 360 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 413 ط . ج . ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 546 . ( 5 ) الدروس ج 1 ص 260 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118 | السيد محمد صادق الروحاني