والكنوز
شرح
وجوب الخمس في الكنوز
( و ) الخامس مما يجب فيه الخمس : ( الكنوز ) بلا كلام ولا اشكال . بل عن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع عليه . وتشهد له الآية الشريفة « 2 » بضميمة ما ورد في أنها مورد نزول الآية مثل ما عن الكليني والصدوق باسنادهما عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق ( ع ) عن آبائه في وصية النبي ( ع ) لعلي ( ع ) قال : يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها الله له في الاسلام - إلى أن قال - ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ« 3 ».وجملة من النصوص : كصحيح الحلبي : انه سأل أبا عبد الله عن الكنز كم فيه ؟ فقال ( ع ) : الخمس « 4 » . ونحوه غيره ، وتقدمت جملة منها وسيأتي بعضها في طي المبحث .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 546 / مجمع الفائدة ج 4 ص 299 / مدارك الأحكام ج 5 ص 369 .
( 2 ) سورة الأنفال الآية : 43 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 365 ح 5762 / وسائل الشيعة ج 9 ص 496 ح 12571 .
( 4 ) الكافي ج 1 ص 546 ح 19 / وسائل الشيعة ج 9 ص 495 ح 12569 .