تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
والكنوز
شرح

وجوب الخمس في الكنوز

( و ) الخامس مما يجب فيه الخمس : ( الكنوز ) بلا كلام ولا اشكال . بل عن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع عليه . وتشهد له الآية الشريفة « 2 » بضميمة ما ورد في أنها مورد نزول الآية مثل ما عن الكليني والصدوق باسنادهما عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق ( ع ) عن آبائه في وصية النبي ( ع ) لعلي ( ع ) قال : يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها الله له في الاسلام - إلى أن قال - ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ« 3 ».وجملة من النصوص : كصحيح الحلبي : انه سأل أبا عبد الله عن الكنز كم فيه ؟ فقال ( ع ) : الخمس « 4 » . ونحوه غيره ، وتقدمت جملة منها وسيأتي بعضها في طي المبحث .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 546 / مجمع الفائدة ج 4 ص 299 / مدارك الأحكام ج 5 ص 369 . ( 2 ) سورة الأنفال الآية : 43 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 365 ح 5762 / وسائل الشيعة ج 9 ص 496 ح 12571 . ( 4 ) الكافي ج 1 ص 546 ح 19 / وسائل الشيعة ج 9 ص 495 ح 12569 .