تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
الجهة تعد من مؤونته اللاحقة للربح . وبعبارة أخرى : لم يثبت تعارف ذلك في غير مؤونة التحصيل ، وما إذا كانت المؤونة من قبيل الدين الذي يؤديه من الربح اللاحق ، مع أنه لو سلم تعارفه فعلا بما انه لم يثبت تعارفه في عصر صدور النصوص فلا مجال للاعتماد عليه في مقابل الاطلاق المقامي المقتضى لكون المبدأ ظهور الربح الذي هو زمان تعلق الخمس ، وترفع اليد به عنه . ويشهد لكون المبدأ حصول الربح ، مضافا إلى أنه مما يقتضيه الاطلاق المقامي وانه المتبادر من النصوص ، إذ الظاهر من المؤونة التي دلت النصوص على استثنائها انما هي المؤونة التي يصرف فيها الربح ، فإنه بناءً على ما هو الحق من وجوب الخمس في مطلق الفائدة وكون مبدأ السنة لمن حصلت له فائدة اتفاقا حصولها يتعين الالتزام بذلك ، إذ التفكيك بين الفوائد في مبدأ العام خلاف الظاهر . فتأمل . فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى هو القول بان المبدأ من حين حصول الفائدة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116 | السيد محمد صادق الروحاني