تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
الثاني : في رسالة شيخنا المرتضى « 1 » ( ره ) وهو : ان المستثنى وان كان مؤونة عام الربح ، الا ان المرجع في تشخيص عام الربح هو العرف ، والمتعارف في عام الربح الذي تلحظ المؤونة بالنسبة اليه ان مبدأه حين الشروع في الاكتساب ، وبعبارة أخرى : المتعارف وضع مؤونة زمان الشروع في الاكتساب من الربح المكتسب . وفيهما نظر : اما الأول : فلانه بعدما لا شبهة في أن موضوع وجوب الخمس هو المستفيد لا التاجر أو الصانع وان لم يكن مستفيدا ، وما دل على وجوبه عليه انما يكون من حيث كون التجارة أو الصناعة واسطة لحصوله ، يكون ما دل على وجوب الخمس على التاجر بعد وضع مؤونته ظاهرا في وجوبه على المستفيد بعد وضع مؤونة سنته ، فيكون المستثنى مؤونة سنة الاستفادة لا التجارة من حيث هي . فتدبر فإنه لا يخلو عن دقة . واما الثاني : فلأنا لا نسلم تعارف وضع المؤونة غير مؤونة التحصيل التي تكون مستثناة من الربح لا لخصوص المقام بل لعموم استثنائها من مطلق الغنائم عن أول الكسب على الربح اللاحق الا فيما إذا كانت من قبيل الدين وأداه من الربح اللاحق ، فهي من هذه
هامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 215 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115 | السيد محمد صادق الروحاني