تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
الموضوع عليها متكثرة ، فظاهرها ملاحظة كل فرد موضوعا مستقلا لا ملاحظة المجموع شيئا واحدا ، فان هذه عناية زائدة تحتاج إفادتها إلى دليل آخر . فالصحيح ما ذكرناه .

لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار

الفرع الرابع : لو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار ، ففي العروة « 1 » : لا يجب خمسه الا بعد لزوم البيع ومضى زمان خيار البائع ، ولم يعلق عليه أكثر المحشين . وتنقيح القول في المقام : انه على القول بعدم تملك المبيع قبل انقضاء الخيار كما هو المنسوب « 2 » إلى الشيخ وابن سعيد يتم ما ذكره ( قدس ) ، إذ مع عدم حصول الملكية لا تصدق الفائدة فلا يجب الخمس . واما على القول بالتملك كما هو المشهور ، فقد استدل لعدم الوجوب : بانصراف النصوص إلى الربح المستقر ، وبعدم صدق الفائدة ما دام للمالك الفسخ .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 4 ص 283 مسألة 57 . ( 2 ) نسبه لهما الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب ج 6 ص 145 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 108 | السيد محمد صادق الروحاني