شرح
الموضوع عليها متكثرة ، فظاهرها ملاحظة كل فرد موضوعا مستقلا لا ملاحظة المجموع شيئا واحدا ، فان هذه عناية زائدة تحتاج إفادتها إلى دليل آخر .
فالصحيح ما ذكرناه .
لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار
الفرع الرابع : لو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار ، ففي العروة « 1 » : لا يجب خمسه الا بعد لزوم البيع ومضى زمان خيار البائع ، ولم يعلق عليه أكثر المحشين . وتنقيح القول في المقام : انه على القول بعدم تملك المبيع قبل انقضاء الخيار كما هو المنسوب « 2 » إلى الشيخ وابن سعيد يتم ما ذكره ( قدس ) ، إذ مع عدم حصول الملكية لا تصدق الفائدة فلا يجب الخمس . واما على القول بالتملك كما هو المشهور ، فقد استدل لعدم الوجوب : بانصراف النصوص إلى الربح المستقر ، وبعدم صدق الفائدة ما دام للمالك الفسخ .هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 4 ص 283 مسألة 57 .
( 2 ) نسبه لهما الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب ج 6 ص 145 .