تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
أقول : يقع الكلام في مقامين . الأول : في ما إذا كان للأرباح المتعددة جامع واحد . الثاني : فيما إذا لم يكن لها جامع . اما المقام الأول : فلا ينبغي التأمل في لزوم ملاحظة المجموع من حيث المجموع لا كل ربح مستقلا ، لان ملاحظة ما يصرف فيما بين الأرباح وضبطها كي يعلم كيفية التوزيع تؤدي غالبا إلى الحرج الشديد ، لا سيما فيما لو اكتسب كل يوم شيئا بل كل ساعة شيئا ، فإنه لا يمكن حينئذ عادة ضبط الأحوال ، واختصاص المؤونة بالبعض في زمان وفي ثان بثان وهكذا ، ويؤدي ذلك إلى عدم اشتغال الناس بالتجارات والاكتسابات كما لا يخفى ، مع أن السيرة القطعية قائمة على احتساب المجموع من حيث المجموع ، مضافا إلى أن هذا هو الظاهر من جملة من النصوص . لاحظ خبر أبي علي بن راشد المتقدم « 1 » ، فان قوله ( ع ) إذا أمكنهم بعد مؤونتهم بعد حكمه ( ع ) بوجوب الخمس في أمتعتهم وصنائعهم وسؤال الراوي والتاجر عليه والصانع بيده . ظاهر في إرادة استثناء مؤونته في كل سنة من التجارة والصناعة مع حصول الأرباح التدريجية ، وهذا يستلزم تقييد ما يجب فيه الخمس بما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 123 ح 10 / وسائل الشيعة ج 9 ص 500 ح 12581 .