تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
يفضل عن ربحه في كل سنة عما يصرف فيها ، فلا يكون هذا التقييد بلا قرينة كما قيل . وبعبارة أخرى : انه ظاهر في استثناء مؤونة واحدة لسنة المجموع . واما المقام الثاني : فملاحظة المجموع فيه وان لم تكن بذلك الوضوح لعدم ترتب التوالي الفاسدة المتقدمة على ملاحظة كل نوع مستقلا ، الا ان الظاهر فيه أيضا ذلك ، والوجه في ذلك : ان مقتضى الأدلة وجوب الخمس في كل غنيمة وفائدة ، وقد خرج عنها مؤونة السنة ، وحيث لا اطلاق لما دل على استثناء مؤونة السنة كي يتمسك به ويقال انه يستثنى من كل ربح مؤونة السنة - لو لم ندع ظهور ما دل على الاستثناء في خلافه كما تقدم في المقام الأول ، إذ لا دليل على استثنائها غير تلك النصوص - فيتعين الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو استثناء مؤونة واحدة لسنة المجموع . فيكون المتحصل من مجموع الأدلة : وجوب الخمس في كل عام مما يفضل عن ربحه ، لا وجوبه في كل ربح بعد وضع مؤونة السنة منه . وبما ذكرناه ظهر ما يمكن ان يستدل به لكل من الأقوال وان الأقوى هو القول الأول ، وضعف ما استدل به للقولين الآخرين . واما ما استدل به للقول المختار في رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) « 1 » وان
هامش
( 1 ) كتاب الخمس ص 220 .