شرح
وفيهما نظر :
اما الأول : فلان مثل هذه الانصرافات لا تصلح لتقييد الاطلاق ، اللهم الا ان يريد به في المقام الانصراف الناشي عن التشكيك في الماهية في متفاهم العرف ، وحينئذ يرجع إلى الوجه الثاني ، فان مرجعه حينئذ إلى دعوى ان هذا المصداق يكون خارجا عن كونه فردا لما يفهم من لفظة الفائدة والربح .
واما الثاني : فلمنعه ، بل هو ربح غير مستقر لا انه ليس بربح ، مع أنه لو سلم ما ذكر فإنما هو في صورة الفسخ ، واما في صورة عدمه فلا شبهة في عدم تماميته ، وعليه فلازمه الحكم بالوجوب في ما إذا كان البيع يلزم بعد ذلك بنحو الشرط المتأخر ، فإنه إذا لم يفسخ ذو الخيار انكشف تحقق الربح والفائدة من حين البيع .
الفرع الخامس : لو اشترى ما فيه ربح فاستقاله البائع فأقاله فإن كان ذلك في أثناء سنته لم يجب خمسه لأنه من قبيل المؤن المستثناة ، واما ان كان بعد تلك السنة فالأظهر عدم سقوط وجوبه ، لان ما يصرف بعد السنة لا يكون مستثنى من أرباح السنة .
ودعوى عدم صدق الفائدة ولو فيما كان من شأن البيع ان يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن ، ممنوعة .