شرح
ومنه يظهر ضعف ما في العروة « 1 » من سقوطه فيما إذا كان من شأنه ان يقيله .
حكم رأس المال
الفرع السادس : قد اختلفت كلمات المحققين من المتأخرين في حكم رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فقد اختار جماعة منهم المحقق القمي « 2 » والشيخ الأعظم « 3 » ( ره ) عدم وجوب الخمس فيه مع الحاجة ، والمراد بها ان يكون المالك محتاجا اليه في إعاشة سنته ، أو محتاجا بحسب زيه إلى رأس مال يتجر به بحيث إذا أدى خمسه لزمه التنزل إلى كسب لا يفي بمؤونته أو لا يليق بشأنه . وذهب جمع آخرون إلى وجوبه « 4 » . وتوقف في الحكم سيد العروة « 5 » وجعل اخراج خمسه أحوط .هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 4 ص 283 مسألة 58 .
( 2 ) غنائم الأيام ج 4 ص 327 و 331 . والظاهر أن بين العبارتين تنافي ولكن صاحب مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 533 يقول : فلا تنافي بين العبارتين .
( 3 ) كتاب الخمس ص 201 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 535 / كتاب الخمس الشيخ مرتضى الحائري ص 178 .
( 5 ) العروة الوثقى ج 4 ص 284 ط . ج .