تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح

لجميع المستفاد سنة واحدة

الفرع الثالث : إذا حصل ربح بعد ربح في سنة واحدة ففيه وجوه بل أقوال : الأول : انه يلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته ، سواء اتحد جنس التجارة وكان للأرباح جامع واحد ، أم تعدد ولم يكن لها جامع واحد كما إذا كان له رأس مال يتجر به وارض يزرعها ، وهذا هو المنسوب إلى الشهيد في الدروس « 1 » ، والمحقق الثاني « 2 » ، وصاحب الحدائق « 3 » ، وسيد المدارك « 4 » ، والمحقق السبزواري « 5 » ، وجمع آخرين « 6 » ، ولعله المشهور في هذا العصر وما يقرب منه . الثاني : انه يعتبر لكل ربح حول بانفراده مطلقا وتوزع المؤونة في الزمان المشترك بين كل ربح وبين ما سبق عليه ، ويختص كل بمؤونة
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 259 . ( 2 ) الظاهر أن المقصود منه هنا هو نفس المحقق السبزواري إذ ان صاحب جامع المقاصد لم نعثر على ذكره ذلك انظر حاشية 5 الآتية . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 354 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 391 . ( 5 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 484 / كفاية الأحكام ج 1 ص 215 ط . ج . ( 6 ) غنائم الأيام ج 4 ص 356 / مستند الشيعة ج 10 ص 80 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103 | السيد محمد صادق الروحاني