تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
زمانه المختص ، فلو ربح في أول المحرم مائة دينار ، وفي أول رجب أيضا كذلك استثنى من الأول مؤونة السنة التي تنتهي بأول المحرم الثاني ، ومن الفائدة الثانية مؤونة سنة تنتهي بأول رجب الثاني ، فمؤونة ما بين المحرم الأول ورجب الأول تستثني من خصوص الربح الأول ، ومؤونة ما بين رجب والمحرم الثاني توزع عليهما ، ومؤونة ما بين المحرم الثاني ورجب الثاني تستثني من الربح الثاني ، وهذا هو الذي اختاره في محكي الروضة « 1 » والمسالك « 2 » وغيرهما « 3 » . الثالث : التفصيل بين اتحاد جنس التجارة فالأول ، وعدمه فالثاني ، وهذا هو المنسوب إلى جماعة « 4 » . وقد استدل للثاني : بان المستفاد من الأدلة وجوب الخمس في كل فائدة ، واستثنى من ذلك مؤونة السنة ، فيكون الجمع بين الدليلين مقتضيا لوجوب الخمس في كل ربح بعد اخراج مؤونة السنة منه ، وبانه على القول الآخر يتعين تقييد الأرباح بالسنة بخلاف هذا القول ، وحيث لا قرينة على هذا التقييد فلا بد من الالتزام بذلك .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 2 ص 78 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 465 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 13 ص 82 . ( 4 ) ذكره صاحب مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 532 قوله : وبما ذكرنا يظهر أنه لا فرق بين اتحاد جنس التجارة وتعدده . . الخ .