شرح
وفي صحيح الفضلاء : فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال « 1 » . ونحوهما غيرهما .
وعليه فلا تدل على ظرفية النصاب لنفس الزكاة .
مع أنه لو سلم ذلك ، فحيث إنه لا ريب في أن الظرف غير المظروف فيكون ظاهرها كون الزكاة شيئاً موضوعاً على المال خارجاً عنه فيتعين أن تكون حقاً قائماً في العين ، مع أنه لو سلمت الظرفية وأغمض عما ذكرناه فهي غير ظاهرة في ظرفية الكل للجزء ، بل يجوز أن تكون من ظرفية موضوع الحق للحق . مع أنه لو أغمض عن جميع ذلك ، بما أن في المقام طائفتين أخريين من النصوص :
إحداهما : ما تضمن لحرف الاستعلاء بدل حرف الظرفية ، ففي صحيح الفضلاء : إنما الصدقة على السائمة الراعية « 2 » .
وفي صحيح رفاعة : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة « 3 » .
ونحوهما غيرهما ، وظاهر هذه كون الزكاة شيئاً موضوعاً على المال خارجاً عنه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 509 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 55 ح 11506 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 530 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 119 ح 11654 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 515 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 143 ح 11701 .