تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
الظاهر هو الأول لما دل على جواز أداء القيمة وعدم وجوب الأداء من نفس العين وان لم يرض الفقير به ، وان ما يؤديه المالك من غير العين زكاة لابد لها فلا يدفع ذلك بان له ولاية التبديل ، لاحظ النصوص الواردة في احتساب الدين من الزكاة وفي أداء المقرض زكاة القرض وغيرهما ، وانه لا يكون ممنوعاً من التصرف حتى يخرج الزكاة ، ولا يلزم عليه التقسيم والقرعة ، إذ لو كانت متعلقة بالعين بما لها من الخصوصيات لم تكن هذه الأحكام ثابتة ، بل كان يجوز إلزام المالك بالأداء منها ولم يجز له الإبدال بالقيمة ، ولمنع من التصرف فيه إلا بعد الإخراج ، وكان يجب عليه التقسيم أو القرعة . فيستكشف من هذه الإحكام إنها متعلقة بالعين بما لها من المالية ، ويمكن أن يستظهر ذلك من الآية الشريفة :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً« 1 » إذ الظاهر منها وجوب الزكاة في الأموال من حيث إنها أموال .

ثبوت الزكاة في العين إنما يكون بنحو الحقية لا الملكية

وأما الجهة الثالثة : وهي انه هل يكون ثبوت الزكاة في العين بنحو الملكية ، أم يكون بنحو الحقية ؟
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 103 .