تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
وأما في الثاني : فلأنها لو كانت متعلقة بالذمة لكانت في عرض سائر ديون الميت ، ولا يبقى لتقديمها على سائر الديون وجه . وأما الأخيران فالملازمة فيهما ظاهرة ، ولا يخفى : إن هذا يتم لو كان بطلان اللوازم مسلماً عند الجميع حتى القائل بالذمة ، وإلا لم يكن وجه للتمسك به . الثاني : النصوص المسوقة لبيان الفريضة في النصب المعبرة بلفظة في الظاهرة في الظرفية الدالة على دخولها فيها المساوق ذلك للعينية كقولهم ( ع ) : ( فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالدوالي نصف العشر ) . وأورد عليه : بان الظرفية المترائية فيها ليست حقيقية ، بل إنما هي ظرفية اعتبارية ، ولم يثبت كون لفظة في حقيقة فيها ، بل غاية ما ثبت كونها حقيقة في الظرفية الحسية ، وحينئذ فيدور الأمر بين الحمل على الظرفية الاعتبارية أو السببية ، ولا معين لإحداهما ، مع أنه يرد عليه : إن ذلك لو تم فإنما هو فيما لو كان الفريضة من جنس النصاب ، وأما ما ليس كذلك ، كما في قوله في خمس من الإبل شاة . فالأظهر فيه السببية دون الظرفية .