تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
المالك إلى أن يبقى ما فيه حق الله : كمصحح بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : بعث أمير المؤمنين ( ع ) مصدقاً إلى بادية الكوفة - إلى أن قال ( ع ) له - فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له - إلى أن قال ( ع ) - فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ثم أصدع الباقي صدعين ثم خيره . . . الخ « 1 » . وبهذا المضمون ما عن نهج البلاغة ، ولا يخفى أن فيهما دلالة من وجهين : أحدهما : التعليل بان أكثره له ، فإنه صريح في أن أقله ليس له ، بل للفقراء . ثانيهما : الأمر بالتصديع . ومنها : ما يدل على العزل وتقسيط الربح لو اتجر بالزكوي : كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) : عن الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أؤديها قال ( ع ) : اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 536 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 129 ح 11678 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 60 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 307 ح 12089 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92 | السيد محمد صادق الروحاني