تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
المراد من أموالهم الزكوية ، فيكون الأمر بالأخذ منها مستلزماً لتعلقها بالعين ، إذ الحكم الشرعي إذا تعلق بعين خاصة من الأعيان يستفاد منه ثبوت الحق فيها : وبه تظهر دلالة قوله تعالىوَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ« 1 » . وأما الأخبار فهي كثيرة : منها : ما يدل على الشركة : كموثق أبي المعزا : إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم « 2 » . ومنها : ما يدل على أنه إذا باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها إلى البائع : كصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال ( ع ) : نعم يؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع « 3 » . إذ لولا تعلقها بالعين لما كان وجه تعلقها بالمشتري . ومنها : ما يدل على تصنيف المال الزكوي وتصديعه ثم تخيير
هامش
( 1 ) سورة المعارج الآية 24 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 545 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 215 ح 11868 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 531 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 127 ح 11674 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91 | السيد محمد صادق الروحاني