تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
أقول : قد تقدم في الجزء الخامس من هذا الشرح في مبحث صلاة الجمعة « 1 » انه لا دليل على النيابة العامة ، وان المقبولة مختصة بباب الخصومات ، والتوقيع مختص بباب الأحكام فراجع . فالأظهر : عدم وجوب الدفع إليه ، كما أن الأظهر جواز الدفع إليه ، وان لم يكن بعنوان التوكيل في الأداء أو في الإيصال ، فإنه ولي عام على الفقراء . وهل يستحب ذلك أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول : بفتوى جماعة بالاستحباب ، وبأنه أبصر بمواقعها . ولكن يرد على الأول : إن فتوى الفقيه ليست من موارد قاعدة التسامح . ويرد على الثاني : انه غير مطرد بل ربما يكون المالك أبصر بمواقعها .

الزكاة متعلقة بالعين

الثالثة : في متعلق الزكاة وكيفية تعلقها : أقول : الكلام فيها يقع في جهات : الأولى : في أنها متعلقة بالعين أو بالذمة .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 5 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 7 ص 227 .