شرح
الثانية : في أنه على فرض تعلقها بالعين ، هل هي متعلقة بها بمالها من المالية أم متعلقة بها بما لها من الخصوصيات الشخصية .
الثالثة : في أن ثبوتها في العين هل يكون بنحو الملكية أو يكون حقاً متعلقاً بالعين .
الرابعة : في أنه على القول بكونها بنحو الملكية هل تكون شركة أرباب الزكاة مع المالك على وجه الإشاعة ، أو الكلي في المعين .
الخامسة : في أنه على القول بكونها حقاً هل هي من قبيل حق الجناية أو من قبيل حق الرهانة أم من قبيل غيرهما .
أما الجهة الأولى : فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » : إنها متعلقة بالعين وإن جاز دفعها من غيرها ، وعن التذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » : نسبته إلى علمائنا ، ونسب إلى بعض « 4 » تعلقها بالذمة .
وتشهد للأول : ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة .
أما الأول : فقوله تعالىخُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً« 5 » بناءاً على أن
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 141 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 187 . ط . ج .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 505 .
( 4 ) مستند الشيعة ج 9 ص 217 .
( 5 ) سورة التوبة الآية 103 .