تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
الثانية : في أنه على فرض تعلقها بالعين ، هل هي متعلقة بها بمالها من المالية أم متعلقة بها بما لها من الخصوصيات الشخصية . الثالثة : في أن ثبوتها في العين هل يكون بنحو الملكية أو يكون حقاً متعلقاً بالعين . الرابعة : في أنه على القول بكونها بنحو الملكية هل تكون شركة أرباب الزكاة مع المالك على وجه الإشاعة ، أو الكلي في المعين . الخامسة : في أنه على القول بكونها حقاً هل هي من قبيل حق الجناية أو من قبيل حق الرهانة أم من قبيل غيرهما . أما الجهة الأولى : فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » : إنها متعلقة بالعين وإن جاز دفعها من غيرها ، وعن التذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » : نسبته إلى علمائنا ، ونسب إلى بعض « 4 » تعلقها بالذمة . وتشهد للأول : ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة . أما الأول : فقوله تعالىخُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً« 5 » بناءاً على أن
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 141 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 187 . ط . ج . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 505 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 9 ص 217 . ( 5 ) سورة التوبة الآية 103 .