شرح
الله ( ص ) وهم الآخرون المرجون لأمر الله كما في سابق الآية .
وفيه : ما تقدم في أول هذا الكتاب من إن هذه الآية بمساعدة الأخبار أوضح آية وردت في تشريع الزكاة فراجع « 1 » .
والحق في الجواب ، أن يقال : إنها تدل على لزوم الدفع بعد المطالبة ، ولا كلام في وجوبه بعد مطالبته ( ص ) ، والكلام إنما هو في وجوب الدفع قبلها ، مع أن الأخبار الظاهرة في جواز تولي المالك للإخراج فوق حد الإحصاء ، والنزاع في اختصاصها بزمان الغيبة وزمان قصور أيدي الأئمة ( ع ) وعمومها لزمان بسط أيديهم لا يترتب عليه الأثر ، فالإغماض عنه أولى .
قال الشيخ الأعظم ( ره ) « 2 » : ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدفع : لان منعه رد عليه والراد عليه راد على الله تعالى كما في مقبولة ابن حنظلة « 3 » .
ولقوله ( ع ) في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث قال : فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله « 4 » . انتهى .
هامش
( 1 ) كما تقدم في ص 9 .
( 2 ) كتاب الزكاة الشيخ الأنصاري ص 356 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 11 ، أبواب صفات القاضي .
( 4 ) الاحتجاج ج 2 ص 469 / وسائل الشيعة ج 27 ص 11 أبواب صفات القاضي .