شرح
الثاني : إن إعطاء المال كما يصلح أن يقع امتثالًا لأحدهما يصلح أن يقع امتثالًا للآخر ، فلا بد في وقوعه امتثالًا لأحدهما المعين من قصده كي لا يلزم الترجيح بلا مرجح .
التوكيل في أداء الزكاة
وفي المقام مسائل مناسبة لهذا المبحث : الأولى : انه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز له التوكيل في الإيصال بلا خلاف فيهما . وتشهد لهما جملة كثيرة من النصوص كموثق سعيد : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » . وظاهر ذلك التوكيل في الإيصال . وموثق ابن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) : إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها وان لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها « 2 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 555 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 287 ح 12039 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 539 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 280 ح 12019 .