تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
وظاهر ذلك التوكيل في الأداء . ونحوهما غيرهما . وهي روايات كثيرة : منها : ما ورد في نقل الزكاة من بلدها إلى آخر « 1 » ومنها نصوص شراء العبية « 2 » . ومنها : نصوص الأمر بإيصالها إلى مستحقيها . ونحو ذلك . وفي التوكيل في الأداء الذي حقيقته النيابة عن المالك في أداء العبادة نظير النائب في الصلاة ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك لكونه المؤدي للزكاة ، ولا تجب على المالك النية لا حين الدفع إلى الفقير ولا حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط أن ينوي هو أيضاً ، لكن حين الدفع إلى الفقير ، لأنه به يكون الإعطاء للزكاة ، ولا وجه للنية حين الدفع إلى الوكيل لعدم كونه موضوع الوجوب العبادي . وفي التوكيل في الإيصال يتولى المالك للنية حين دفع الوكيل إلى الفقير فإنه الموضوع للوجوب العبادي .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 553 باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد / وسائل الشيعة ج 9 ص 282 باب جواز نقل الزكاة أو بعضها . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 291 باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86 | السيد محمد صادق الروحاني