ولابد من النيَّة عند الإخراج
شرح
وأما الخامس : فلأن الضمان لا يلازم عدم الجواز .
وأما السادس : فلعدم ثبوته لا سيما بعد إفتاء حاكيه بخلافه في كتابه الآخر ، مع أنه يمكن أن يكون مستند المجمعين ما تقدم فلا يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ( ع ) .
فالأظهر هو الجواز للأصل ، ولشهادة جملة من النصوص به : كصحيح هشام عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها ؟ فقال ( ع ) : لا بأس « 1 » .
وصحيح أحمد بن حمزة عن أبي الحسن الثالث ( ع ) : عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك ؟ قال ( ع ) : نعم « 2 » . ونحوهما غيرهما .
الرابعة : لا خلاف في الضمان لو تلفت بالنقل ، وتشهد له النصوص المتقدم بعضها ، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك فلا نعيد .
يعتبر في الزكاة نية القربة
( ولابد من النيَّة عند الإخراج ) بلا كلام ، إذ الفعل غير الصادرهامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 554 ح 7 / وسائل الشيعة ج 9 ص 282 ح 12026 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 46 ح 13 / وسائل الشيعة ج 9 ص 283 ح 12029 .