شرح
ويمكن أن يستدل له : بتوقف الأداء الواجب عليه ، وبأن لا يلزم تضييع الحق على مستحقه المعلوم من مذاق الشارع تحريمه .
ثم إن هذا كله في صورة عدم رجاء الوجود بعد ذلك ، وأما مع الرجاء فلا يبعد القول بعدم الوجوب ، إذ التأخير في هذه الصورة - مضافاً إلى دلالة خبر الحداد على جوازه ، وإلى اختصاص الصحيح بصورة اليأس - يشهد لجوازه ما تقدم من جواز التأخير في الأداء في موارد الأعذار العرفية ، ومن جملتها ذلك .
فالأظهر : جواز النقل والحفظ إلى أن يوجد .
الثانية : انه هل يكون ضامناً لو تلفت أم لا ؟
أظهرهما الثاني للنصوص الكثيرة المتقدم بعضها في الفرع الأول ، وقد عرفت انه لو لم يجد من يدفع إليه وأمكن صرفها في سائر المصارف الأظهر عدم الضمان .
كما إن الأظهر عدم الضمان مع كون من يدفع إليه مرجو الوجود ، إذ الظاهر من النصوص إن المعيار في عدم الضمان عدم إمكان الدفع سواء أكان يرجى حضوره أم لا .
الثالثة : هل يجوز نقل الزكاة من بلدها مع وجود المستحق فيه ، كما