تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
ويمكن أن يستدل له : بتوقف الأداء الواجب عليه ، وبأن لا يلزم تضييع الحق على مستحقه المعلوم من مذاق الشارع تحريمه . ثم إن هذا كله في صورة عدم رجاء الوجود بعد ذلك ، وأما مع الرجاء فلا يبعد القول بعدم الوجوب ، إذ التأخير في هذه الصورة - مضافاً إلى دلالة خبر الحداد على جوازه ، وإلى اختصاص الصحيح بصورة اليأس - يشهد لجوازه ما تقدم من جواز التأخير في الأداء في موارد الأعذار العرفية ، ومن جملتها ذلك . فالأظهر : جواز النقل والحفظ إلى أن يوجد . الثانية : انه هل يكون ضامناً لو تلفت أم لا ؟ أظهرهما الثاني للنصوص الكثيرة المتقدم بعضها في الفرع الأول ، وقد عرفت انه لو لم يجد من يدفع إليه وأمكن صرفها في سائر المصارف الأظهر عدم الضمان . كما إن الأظهر عدم الضمان مع كون من يدفع إليه مرجو الوجود ، إذ الظاهر من النصوص إن المعيار في عدم الضمان عدم إمكان الدفع سواء أكان يرجى حضوره أم لا . الثالثة : هل يجوز نقل الزكاة من بلدها مع وجود المستحق فيه ، كما