تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
( 4 ) صحيح الحلبي : لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب في المهاجرين « 1 » . ( 5 ) ما دل على الضمان بالنقل مع وجود المستحق « 2 » . ( 6 ) الإجماع المحكي عن التذكرة « 3 » . أقول : إن هذه الوجوه - سوى الإجماع - لو تمت لا تصلح مدركاً للحكم في مقابل النصوص الآتية الدالة على الجواز ، مع أنها لا تتم ، أما الأول : فلعدم لزوم الفورية بنحو ينافي مع النقل الذي يكون السفر بها شروعاً في الإخراج . وأما الثاني : فلأن تعريضه للتلف يقتضي البناء على الضمان لا عدم الجواز مع أنه أخص من المدعي ، إذ ليس كل نقل معرضاً للتلف . وأما الثالث : فلأن مداومته ( ص ) لم تكن على سبيل الوجوب ، كيف وقد دل الدليل على نفي التوقيت والتوظيف ، مع أنه ( ص ) كان ينصب العمال والجباة للصدقات ، مع أنه أخص من المدعي إذ ربما يكون النقل من الأعراب إلى الأعراب ومن المهاجرين إليهم . وبه يظهر الجواب عن الصحيح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 554 ح 10 / وسائل الشيعة ج 9 ص 284 ح 12031 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 553 ب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد / وسائل الشيعة ج 9 ص 285 ب 39 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 341 ط . ج .