شرح
عن جماعة منهم : الشيخان « 1 » والحلبي « 2 » وابنا زهرة « 3 » وحمزة « 4 » والمصنف في جملة من كتبه « 5 » والشهيدان « 6 » في بعض كتبهما ، بل هو المنسوب إلى أكثر المتأخرين .
أم لا يجوز كما في المتن وغيره « 7 » ، بل عن الحدائق « 8 » : نسبته إلى المشهور ، بل عن التذكرة « 9 » دعوى الإجماع عليه ؟
وجهان : قد استدل للثاني بوجوه :
( 1 ) منافاته للفورية .
( 2 ) انه تغرير للمال وتعريض له للتلف .
( 3 ) ما دل على مداومته ( ص ) على تقسيم صدقة أهل البوادي عليهم وصدقة أهل الحضر عليهم .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة ص 240 / الطوسي في المبسوط ج 1 ص 245 و 263 .
( 2 ) الكافي في الفقه ص 173 .
( 3 ) غنية النزوع ص 125 - 126 ، نعم اعتبر الاوليوية صرفها في البلد بعد ان أوجب نقلها إلى الامام أو نائبه . . الخ .
( 4 ) الوسيلة ص 130 .
( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 529 ط . ق / مختلف الشيعة ج 3 ص 246 .
( 6 ) الدروس ج 1 ص 246 / شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 62 ، قوله : كما يجوز نقل الزكاة للغرض .
( 7 ) الخلاف ج 2 ص 28 / الشرائع ج 1 ص 125 / البيان ص 320 / شرح اللمعة ج 2 ص 39 .
( 8 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 239 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 341 ط . ج .