شرح
ثم إنه يجوز الاحتساب بعد القرض وان كان الفقير ميتاً لصحيح ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله ( ع ) : القرض الواحد
بثمانية عشر وان مات احتسب بها من الزكاة « 1 » . ونحوه غيره .
وهل يعتبر في الميت أن لا تكون له تركة تفي بدينه ؟ كما عن المبسوط « 2 » والوسيلة « 3 » والتذكرة « 4 » والبيان « 5 » والمدارك « 6 » وغيرها « 7 » .
أم لا يعتبر بل يجوز الاحتساب مطلقاً ، كما عن المختلف « 8 » وظاهر المنتهى « 9 » ونهاية الشيخ « 10 » والمحقق في الشرائع « 11 » والشهيد « 12 » ؟ وجهان :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 301 ح 12071 / ثواب الأعمال ص 138 / اعلام الدين ص 391 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 252 .
( 3 ) الوسيلة ص 130 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 237 .
( 5 ) البيان الشهيد الأول ص 195 .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 228 .
( 7 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 198 / مجمع الفائدة ج 4 ص 164 .
( 8 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 212 .
( 9 ) منتهى المطلب ج 1 ص 521 ط . ق .
( 10 ) النهاية ص 188 .
( 11 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 127 .
( 12 ) شرح اللمعة ج 2 ص 48 .